:شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة

: -شركة المساهمة 1 -تعريف شركة المساهمة :هي شركة مكونة من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار حصتهم ولا يمكن أن يقل عددهم عن 1-1 )شركاء، ويجب ان يكون راسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل في حالة اللجوء الى 4(سبعة من القانون 596الإكتتاب علنية و واحد مليون دينار جزائري على الأقل في حالة عدم اللجوء الى الإكتتاب طبقا لنص المادة التجاري الجزائري. : -خصائص شركة المساهمة 2-1 أ- شخصية الشركة مستقلة عن شخصية الشركاء ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر. ب-ينقسم راسمالها الى حصص متساوية تسمى الأسهم. ج-مسؤولية الشريك محدودة بقدر مساهمة في راسمال الشركة. د-تسمية الشركة مأخودة من اسم أحد الشركاء أو من نشاطها تكون متبوعة بعبارة...شركة مساهمة ومبلغ راسمالها. هـ-إنفصال الإدارة عن الملكية حيث يقوم مجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين في الجمعية العامة بإدارة الشركة. : -تأسيس شركة المساهمة 3-1 تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس: التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار. أ من ق ت يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة 595 - تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي: -يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله. -يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين. -لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية. ب- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل. : -أسباب إنقضاء شركة المساهمة 6-1 أ-إنقضاء أجل الشركة المنصوص عليه في العقد التأسيسي. ب-إنتهاء غرض الشركة. ج-هلاك راس مال الشركة د-اتفاق الشركاء على حل الشركة في جمعية غير عادية هـ-إصدار حكم قضائي بحل الشركة -شركات ذات المسؤولية المحدودة 2 : -تعريف 1-2 من ق ت (تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون 1 الفقرة 546 حسب المادة الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص )هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطات المخولة لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد." : -خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2-2 . سنة مالم ينص العقد التأسيسي للشركة على مدة اقل 99 أ-مدة حياة الشركة: ان بقاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي ب-عنوان الشركة :تستمد الشركة عنوانها من اسم أحد الشركاء أو أكثر أو من موضوع نشاطها متبوع بعبارة (ش م م.) ج-عدم اكتساب الشريك صفة التاجر :الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر ،وبذلك لا يشترط ان .)سنة وان لا يكون محجوز عليه19(تتوفر فيه الأهلية اللازمة د-حصص الشركاء :ان حصص الشركاء شخصية ولا يمكن تداولها وبذلكلا يمكن اذخال شركاء جدد إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع راسمال الشركة هـ-حالات التنازل عن حصص الشريك :التنازل عن حصص الشريك غير ممكنة غلا بقيود معينة، ويتم ذلك بموجب عقد رسمي، ولا يجوز احالة الحصص الى أشخاص أجانب عن الشركة إلا بموافقة غالبية الشركاء.
5
و-وفاة الشريك :يجوز ان تنتقل حصة الشريك الى الورثة الشرعيين كما يمكن احالتها بين الأزواج والأصول والفروع بشرط أن .)24(لا يتجاوز عدد الشركاء عشرون شريكا ن-إفلاس الشريك او صدور قرار الحجز عليه :ان افلاس الشريك او صدور قرار الحجز عليه يفقده الأهلية (يعدمها او ينقصها ) وهذا يساهم بصفة مباشرة في انقضاء الشركة. : -تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 3-2 تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد رسمي حيث يوقع الشركاء على العقد امام الموثق وبعد التوقيع يجب اكتتاب جميع الحصص عينية كانت او نقدية ولا يجوز ان تمثل الحصص بتقديم حصة عمل ويذكر كيفية توزيع الحصص في القانون الأساسي. وفي حالة المساهمات العينية يجب تعيين محافظ للمساهمات بغية اعداد تقرير عن القيمة الممنوحة لها ان المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص والمودعة بمكتب الموثق تسلم الى مدير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري وتسجل في العقد البيانات الأساسية ويتم ايداع العقد لدى المركز الوطني للسجلات التجارية ويتم نشره للقواعد الخاصة بذلك. : -أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة 6-2 أ-الأسباب العامة: تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الشركات التجارية بصفة عامة (كإنتهاء اجلها او انتهاء الهدف الذي قامت عليه) ب-الاسباب الخاصة:" -لا تحل الشركة في حالة الحجز على احد الشركاء او افلاسه او وفاته إلا اذا نص العقد التأسيسي على ذلك -في حالة هلاك ثلاثة ارباع راسمال الشركة يتعين على المدير استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يجب اصدار قرار حل الشركة -كما تنقضي الشركة بالدمج في شركة اخرى
إرسال تعليق