الإتفاقيات الجماعية للعمل
تعتبر الإتفاقيات الجماعية للعمل إطارا للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال، ويتوج هذا التشاور عادة بإتفاق جماعي حول الضوابط والشروط المنظمة للعمل. : -تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل 1-3 الإتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم او عدة مستخدمين او النقابات التي تمثلهم من جهة وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى .ويميز تشريع العمل الجزائري بين نوعين من الإتفاقيات الجماعية: اتفاقيات حول مجموع شروط التشغيل والعمل تخص فئة او عدة فئات مهنية، اتفاقيات تعالج عنصرا معينا او بعض العناصر المحددة من مجموع شروط التشغيل، والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعية او مهنية من العمال ، وتحدد الإتفاقية الجماعية مجال تطبيقها المهني والإقليمي ويمكن ان تكتسي طابعا محليا او وطنيا، وتبرم الإتفاقيات الجماعية لمدة محدودة او غير محدودة ويجب على المؤسسات المستخدمة ان تقوم بإشهار الإتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط جماعات العمال المعنيين. : -محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل 1-1 من قانون العمل يمكن أن 394هو مضمونها وما تعالجه من موضوعات ومسائل تتعلق بظروف وشروط العمل وحسب المادة تعالج الإتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط المحددة في القانون على وجه الخصوص العناصر التالية: . التصنيف المهني وما يرتبط به من مواضيع تتعلق بالأجور والتعويضات تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها حسب طبيعة المؤسسة الأجور الأساسية الدنيا . التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية بما فيها تعويض المنطقة المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل تحديد التعويض عن النفقات فترة التجريب والإشعار المسبق مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة او التي تضمن فترات توقف عن النشاط التغيبات الخاصة اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب ممارسة الحق النقابي مدة الإتفاقية وكيفيات تمديدها او مراجعتها او نقضها -النزاعات الجماعية للعمل 9 : -تعريف النزاعات الجماعية للعمل 1-9 النزاع الجماعي للعمل هو خلاف يتعلق بالعلاقات الإجتماعية والمهنية في علاقة العمل والذي لم يتوصل الطرفان الى تسويته. : -تسوية النزاعات الجماعية للعمل 1-1 تمر تسوية النزاعات الجماعية للعمل بعدة مراحل هي: أ-المصالحة :وهو الإجراء الأول في التسوية النزاعات الجماعية للعمل ويكون استنادا الى النصوص الموجودة في الإتفاقيات او العقود التي يتفق عليها الطرفان اما اذا تعذر ذلك فيعرض الخلاف على المفتشية العمل المختصة اقليميا فيستدعي مفتش العمل . أيام الموالية لإخطاره 0طرفي الخلاف الى الجلسة لولى للمصالحة في اجل لا يتعدى ويسجل موقف كل طرفي من كل مسألة او المسائل المتنازع عليها ويكون طرفي الخلاف مجبرين على الحضور الى جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل كما ان مدة اجراء المصالحة لا يجب ان تتجاوز ثمانية ايام ابتداء من تاريخ اول جلسة ويعد مفتش العمل محضرا يدون فيه المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر حولها الخلاف ويكون موقعا من الطرفين ويقوم الطرف الأكثر استعجالا بإيداعه لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا وفي حالة عدم المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة. ب-الوساطة :وهو الإجراء الثاني في حل النزاعات الجماعية للعمل وتتمثل في اتفاق طرفي النزاع على تسويته بطريقة ودية وذلك بإسناده الى شخص اجنبي يشتركان في تعينه يدعى الوسيط وحتى يقوم بهمته يتلقى هذا الأخير المعلومات اللازمة ويمكنه ان يطلب مساعدة مفتش العمل، يعرض الوسيط اقتراحته للتسوية في المدة التي يحددها الطرفان على شكل توصية معللة ويقوم بإرسال نسخة منه الى مفتشية العمل المختصة اقليميا ج-التحكيم :وهو الإجراء الثالث وفيه يتفق طرفي النزاع بموجب محضر او عقد رسمي على تعيين حكمين يصدران قرار الحكم . يوما مع العلم ان كلا الطرفين ملزمان بتنفيده 14خلال : - الإضراب 3-9 أ-تعريف الإضراب:
هو توقف جماعي عن العمل يلجأ اليه اعمال بعد استنفاد كل اجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل وينتج عنه تعليق اثار عقد العمل وعلاقة العمل وكل الحقوق والإلتزامات بما في ذلك الراتب، ويعتبر الإضراب حقا يحميه القانون غير ان ممارسة هذا الحق يخضع لشروط حددها التشريع. ب-شروط الإضراب: من قانون تسوية النزاعات 90 استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون وفي هذا الصدد تنص المادة الجماعية للعمل على (اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة...وفي غياب طرق اخرى للتسوية قد ترد في عقد او اتفاقية بين الطرفين يمارس حق العمال في اللجوء الى الإضراب وفقا للشروط المحددة في هذا القانون) تستدعي الجمعية العامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العمل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء الى الإضراب عن طريق الاقتراع السري تكون الموافقة على القرار بأغلبية المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل الإشعار المسبق بالإضراب، يشرع في الإضراب لدى المستخدم ويتم إعلام مفتشيه العمل المختصة إقليميا بذلك .تحسب مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم تحدد هذه المدة عن طريق التفاوض ولا يمكن ان تقل هذه ايام ويوقف الإضراب أثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ولا يمكن تسليط آية عقوبة على العمال بسبب 1المدة عن مشاركتهم في إضراب قانوني
هو توقف جماعي عن العمل يلجأ اليه اعمال بعد استنفاد كل اجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل وينتج عنه تعليق اثار عقد العمل وعلاقة العمل وكل الحقوق والإلتزامات بما في ذلك الراتب، ويعتبر الإضراب حقا يحميه القانون غير ان ممارسة هذا الحق يخضع لشروط حددها التشريع. ب-شروط الإضراب: من قانون تسوية النزاعات 90 استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون وفي هذا الصدد تنص المادة الجماعية للعمل على (اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة...وفي غياب طرق اخرى للتسوية قد ترد في عقد او اتفاقية بين الطرفين يمارس حق العمال في اللجوء الى الإضراب وفقا للشروط المحددة في هذا القانون) تستدعي الجمعية العامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العمل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء الى الإضراب عن طريق الاقتراع السري تكون الموافقة على القرار بأغلبية المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل الإشعار المسبق بالإضراب، يشرع في الإضراب لدى المستخدم ويتم إعلام مفتشيه العمل المختصة إقليميا بذلك .تحسب مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم تحدد هذه المدة عن طريق التفاوض ولا يمكن ان تقل هذه ايام ويوقف الإضراب أثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ولا يمكن تسليط آية عقوبة على العمال بسبب 1المدة عن مشاركتهم في إضراب قانوني

إرسال تعليق