‏إظهار الرسائل ذات التسميات دروس قانون. إظهار كافة الرسائل

                                             الضرائب والرسوم 


-تعريف الضريبة :هي خدمة مالية تفرض جبرا على الأفراد من السلطة العامة دون مقابل وبصفة نهائية من أجل تغطية 1-1 النفقات العامة.   : -خصائص الضريبة 1-1 أ-الضريبة ذات شكل نقدي:بإعتبار أن كافة المعاملات الإقتصادية تقوم على أساس نقدي وهذا لاينطبق على الحالات الخاصة كالحروب حيث تضطر الدولة الى تحصيلها عينا. ب-الضريبة لها طابع إجباري ونهائي :تعتبر الضريبة من مظاهر سيادة الدولة وبالتالي يجبر المكلفون بها بأدائها وتعتبر نهائية للأفراد بأن الدولة لاتقوم بتعويضها لهم. ج-تغطية الأعباء العامة :تتميز الضريبة بأنها أداة موجهة لتغطية الأعباء العامة ويساهم الأفراد بدفعها لتغطية هذه الأعباء.  : -الرسوم 9 -تعريف الرسم: هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة ويخضع الرسم الى السلطة التشريعية ماعدا 1-1 رسوم شبه جبائية تفرضها الإدارة وذلك لتحقيق غرض اقتصادي او اجتماعي.  : -خصائص الرسم 1-1 أ-هو مبلغ مالي نقدي يحدد ويفرض من جهة واحدة هي الدولة. ب-ارتباط الرسم بمقابل او خدمة تؤديها الدولة لدافع الرسم. ج-إجبارية الرسم حيث يوضع بصفة الإجبار لأنه صادر عن السلطة العامة.  : -قواعد الضريبة 1 أ-قاعدة العدالة :وذلك بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أدائها. ب-قاعدة اليقين :وذلك أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية دقيقة دون أي غموض أو إبهام. ج-قاعدة الملائمة في الدفع :وذلك بضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها وتهدف الى منع الإدارة من التعسف من استعمال سلطتها في اجراءات التحصيل. د-قاعدة الإقتصاد في التحصيل :وذلك بإتباع ادراة الضرائب طرق واساليب التحصيل بحيث لاتكلفها عملية التحصيل صرف مبالغ كبيرة.  : -أهداف الضريبة 0 أ-الهدف المالي:تعتبر من اهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها. ب-الهدف الإقتصادي :تحقيق الإستقرار عبر الدورة الإقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود والإنكماش وزيادتها أثناء فترة التضخم للمحافضة على القدرة الشرائية. ج-الهدف الإجتماعي:تستخد الضريبة لتوزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة وتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك بزيادة القدرة الشرائية لفئات محدودة الدخل.
د-الهدف السياسي :تسمح الضريبة بتحقيق التوازن الجهوي.  : -أنواع الضرائب 5 : -الضرائب المباشرة 1-5 هي ضرائب تفرض على الدخل والثروة ويتم تحصيلها بواسطة القوائم الإسمية وذلك بالإشعار المسبق من مصلحة الضرائب كما تتميز بالثبات واتلإستقرار كما يتحملها المكلف قانونا بصورة نهائية.  : -الضرائب غير المباشرة 1-5 هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول والإستهلاك والخدمات المؤداة ويتم تحصيلها دون اشعار مسبق من مصلحة الضرائب وبالتالي فإن حصيلة الضرائب غير المباشرة لاتتمتع بالثبات والإستقرار.  : -التنظيم الفني للضريبة 1 -الوعاء الضريبي :يقصد به المادة الخاضعة للضريبة ويتم تحديدة بأسلوبين :التحديد الكيفي لوعاء الضريبة والتحديد الكمي 1-6 لوعاء الضريبة. أ-التحديد الكيفي لوعاء الضريبة :يتم تحديد بإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل في: *مركزه العائلي والإجتماعي :يستبعد الجزء المحصص لإشباع الحاجات الضرورية. *مصدر الدخل :تفرض الضريبة وتختلف حسب مصدر الدخل (عملا او راس مال) *المركز المالي:تتميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلف بها من حيث حجم دخله. ب-التحديد الكمي لوعاء الضريبة :هناك عدة طرق منها: *طريقة المظاهر الخارجية:ويتم حسابها على اساس دخله من القيمة الإيجارية لمنزله او عدد السيارات التي يملكها. *طريق التقدير الجزافي:تستند الى بعض المؤشرات مثل رقم الأعمال الذي يعد دليل للربح وعدد عمل ساعات الطبيب يعد دليل لدخله. *طريقة التقدير المباشر:يتم تحديده على اساس تصريح او تقدير من الإدارة او تصريح يتم من طرف المكلف بها. *التقدير بواسطة ادارة الضرائب:يخول القانون للإدارة حق تقدير الوعاء المال او المادة الخاضعة للضريبة وتسمى هذه الطريقة بالتفتيش الإداري  :) -سعر الضريبة (معدل 1-6 هو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها ويحدد وفق الأساليب التالية: أ-أسلوب الضريبة التوزيعية:يحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الوطني تم يوزع على الجماعات المحلية قصد التوصل الى نسبة الضريبة الواجب دفعها من المكلف بها.  .دج5444 % على دخل قدره 34 ب-أسلوب الضريبة النسبية :تفرض بنسبة ثابثة ومحددة مثلا تقتطع نسبة ج-أسلوب الضريبة التصاعدية:هي ضريبة تتزايد بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة وتشمل ثلاثة طرق: *طريقة التصاعدية المباشرة:تتزايد بصورة مستمرة ومتصاعدة حتى تصل الى سقف يحدده القانون. *الطريق التصاعدية بالطبقات :تحدد لكل طبقة نسبة خاصة بها. *الطريقة التصاعدية بالشرائح :تزداد كلما انتقلنا من شريحة الى اخرى.  -تحصيل الضريبة: هي مجموعة الإجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها الى الخزينة العمومية 3-1 *طرق تحصيلها: أ-طريق التحصبل المباشر :تحصل الضريبة من المكلف بها من تلقاء نفسه دون مطالبته بها. ب-التحصيل عند المنبع :يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها بحيث يتسلم الشحص المعني دخلا صافيا من الضريبة كذلك يتم تحصيلها عن طريق الطوابع الجبائية على الوتائق الرسمية.   :الضريبة على الدخل الإجمالي 9الوحد -تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي :هي الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر 3 متعددة ويعرفها قانون المالية الجزائري(يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى ضريبة على دخل الإجمالي تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة)  : -خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي 9 -ضريبة سنوية (تستحق كل سنة على مداخيل والأرباح)، ضريبة اجمالية (تشمل الدخل الإجمالي الصافي )،ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعين،ضريبة تصاعدية(تتزايد بتزايد الدخل)،ضريبة احادية(تشمل كل اصناف الدخل)،ضريبة تصريحية (يلزم المكلفين التصريح بها)، ضريبة تحصل عن طريق نسب ثابثة  : -مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي 1 : -الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي 1-3 أ-الأشخاص الذين لهم مقر اقامة جبائي بالجزائر وهم (اشخاص الذين يملكون سكن ،يمارسون نشاط مهني واعوان الدولة الذين يمارسون خارج الوطن دون دفع الضريبة) ب-الأشخاص الذين مقر اقامتهم خارج الجزائر لكن مصدر ماخيلهم جزائري  سنة الذين يتابعون 95سنة او اقل من 31 -الدخل الخاضع للضريبة :تفرض على مداخيل الأشخاص ويعفى منها مااقل من 1-3 دراستهم، كما تخضع الشركات الأشخاص والشركات المدنية من حصة الأرباح.
 (تستحق الضريبة في كل سنة على الأيرادات 34 و 1 مادة 3113 أ-تعريف الدخل الخاضع للضريبة :حسب قانون المالية والأرباح التي يحققها المكلف بالضريبة او التي يتصرف فيها خلال السنة نفسها) ب-تحديد انواع المداخيل الخاضعة للضريبة: الأرباح التجارية والصناعية،ارباح المهن غير التجارية،المداخيل الفلاحية والعقارية مداخيل رؤوس الأموال المنقولة،المرتبات والأجور والمعاشاة -إ جمالي 0 طرق دفع الضريبة على الدخل الإ: ملاين 5 أ-طريقة النظام الحقيقي:تفرض على الربح الحقيقي وتطبق وجوبا على الأشخاص الذي يزيد رقم اعمالهم السنوي عن  افريل الى مفتشية الضرائب3دينار وذلك بالتصريح بها قبل ب-الإقتطاع من المصدر:يتم اقتطاع بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعه الى المكلف بالضريبة منها مداخيل الأرباح التجارية والوظائف التي يكون صاحبها ليس بتاجر وتقتطع من المعاشاة والأجراء يحدد مبلغه قانون المالية

                                                                 مالية العامة   



            تعريف المالية العامة :هو علم يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، وكذلك هو النشاط الذي تبذله 3 الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية لإنفاقها لصالح العام.  : -النفقات العامة 9 -تعريف النفقات العامة :هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد إشباع حاجة عامة 1-9 عناصرها:استعمال مبلغ نقدي،صدور نفقة من شخص معنوي عام،تحقيق النفع العام  : -خصائص النفقة العامة 1-9 أ-النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة للحصول على سلع وخدمات لممارسة نشاطها. ب-تصدر النفقة عن شخص معنوي عام (الدولة،الولاية،البلدية،الهيئات العامة) ج-تحقق النفقة العامة مصلحة عامة وتضبط حدودها على سلطة البرلمان وتفرض الرقابة الفعالة على السلطة التنفيدية. د-تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية (الدولة التي تتمتع بثروات كبيرة تستطيع توسيع الإنفاق بدرجة كبيرة والعكس بالنسبة للدولة التي لاتملك موارد مما ّيأثر عليها اقتصاديا بزيادة التضخم في الأسعار. ظاهرة ازدياد النفقة العامة :من الجانب اقتصادي زيادة الدخل الوطني وتوسع مشاريع القاعدية ومن الجانب الإداري زيادة المستخدمين فبقطاع الإدارة ومن الجانب السياسي تتمثل زيادة النفقات العسكرية وكذا الدبلوماسية.  : -الإيرادات العامة 1 -تعريف الإيرادات العامة:هي مبالغ نقدية تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة وتخصص لتغطية 3-1 النفقات العامة ويتم تحصيلها على اساس مبدأالمساواة في الأعباء المواطنيين خاصة في مجال الجباية(الضرائب)  : -مصادر الإيرادات العامة 1-1 أ-الضرائب والرسوم:تعتبر موارد مالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بعرض استخدامها لتحقيق النفع العام. ب-عائدات ممتلكات الدولة:وهي الموارد المالية التي تحصل عليها من ممتلكاتها (الدومين )وهي ثلاثة انواع: *الدومين المالي:ممتلكات الدولة من اسهم وسندات في المؤسسات الإقتصادية *الدومين العقاري:ممتلكات الدولة من اراضي وعقارات. *الدومين التجارية والصناعي:ممتلكات الدولة من مشاريع تجارية واقتصادية ج-القروض العامة :هي ايردات عامة غير عادية تلجأ اليها الدولة والقرض العام هو مبلغ مالي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء الى الجمهور او البنوك مع التزام برد المبلغ مع الفوائدالقرض وفق شروط. د-التحويلات:تشمل اعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.  : -الميزانية العامة 4 (تشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات 3110 من قانون المالية 1 -تعريف الميزانية العامة :حسب ماجاء في المادة 1-4 والنفقات النهائية المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.)  : -خصائص الميزانية العامة 1-4 أ-الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية. ب-تضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة (نفقات وايرادات.) ج-تعد الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة وجرت العادة ان تكون محددة بسنة مقبلة.  : -المبادئ الأساسية للميزانية العامة 3-0
 أ-مبدأ السنوية :يقتضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة اتحديد النفقات والإيرادات وتبدأ في اول شهر جانفي  . ديسمبر من كل عام 13وتنتهي في ب-مبدأ العمومية:يعني اظهار كافة الإيرادات وجميع عناصر النفقات وذلك لتتضح جميع عناصرها دون اجراء مقاصة بين المصروفات والإيرادات.وبناء على قاعدة العمو مية هو تقييد في جانب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليها من حساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها وتقيد في جانب النفقات العامة كل الأموال المصروفة من حساب الخزينة العامة. ج-مبدأ الوحدة:هو ادراج كافة الإيرادات العامة والنفقات العامة في بيان واحد اي اعتماد على تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة وذلك من اجل معرفة المركز المالي سهولة معرفة حسن او سوء التصرف بالأموال. د-مبدأ عدم التخصص :هو ألا يخصص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من النفقات مثل تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرقات. هـ-مبدأ التوازن :هو تحقيق توازن الإيرادات العامة مع النفقات العامة غي ان هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية اذ تلجأ بعض الدول الى اسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة ويحظى هذا الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.  : -قانون المالية 5 -تعريف قانون المالية :هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل ايرادات 1-5 واعباء الدولة.ويتميز قانون المالية أنه قانون"يتوقع او يتنبأ "و"يرخص "اذن له مجالين من الناحية التقنية يقدر الموارد والأعباء ومن الناحية القانونية يرخص ويطبق في فترة زمنية مدتها سنة.  : -محتوى قانون المالية :يحتوي قانون المالية على بابين 1-5 أ-الباب الأول :يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ويحدد ايضا معطيات التي تضمن التوازن المالي. ب-الباب الثاني :يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي لإعتمادات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة ويحتوي ايضا على حسابات الخزينة العامة والترتيبات التشريعية المتعلقة بأعباء المالية الجديدة 

  

                                      الإتفاقيات الجماعية للعمل 


 تعتبر الإتفاقيات الجماعية للعمل إطارا للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال، ويتوج هذا التشاور عادة بإتفاق جماعي حول الضوابط والشروط المنظمة للعمل.  : -تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل 1-3 الإتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم او عدة مستخدمين او النقابات التي تمثلهم من جهة وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى .ويميز تشريع العمل الجزائري بين نوعين من الإتفاقيات الجماعية: اتفاقيات حول مجموع شروط التشغيل والعمل تخص فئة او عدة فئات مهنية، اتفاقيات تعالج عنصرا معينا او بعض العناصر المحددة من مجموع شروط التشغيل، والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعية او مهنية من العمال ، وتحدد الإتفاقية الجماعية مجال تطبيقها المهني والإقليمي ويمكن ان تكتسي طابعا محليا او وطنيا، وتبرم الإتفاقيات الجماعية لمدة محدودة او غير محدودة ويجب على المؤسسات المستخدمة ان تقوم بإشهار الإتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط جماعات العمال المعنيين.  : -محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل 1-1  من قانون العمل يمكن أن 394هو مضمونها وما تعالجه من موضوعات ومسائل تتعلق بظروف وشروط العمل وحسب المادة تعالج الإتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط المحددة في القانون على وجه الخصوص العناصر التالية:  . التصنيف المهني وما يرتبط به من مواضيع تتعلق بالأجور والتعويضات   تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها حسب طبيعة المؤسسة   الأجور الأساسية الدنيا  . التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية بما فيها تعويض المنطقة   المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل   تحديد التعويض عن النفقات   فترة التجريب والإشعار المسبق   مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة او التي تضمن فترات توقف عن النشاط   التغيبات الخاصة   اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل   الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب   ممارسة الحق النقابي   مدة الإتفاقية وكيفيات تمديدها او مراجعتها او نقضها  -النزاعات الجماعية للعمل 9 : -تعريف النزاعات الجماعية للعمل 1-9 النزاع الجماعي للعمل هو خلاف يتعلق بالعلاقات الإجتماعية والمهنية في علاقة العمل والذي لم يتوصل الطرفان الى تسويته.  : -تسوية النزاعات الجماعية للعمل 1-1 تمر تسوية النزاعات الجماعية للعمل بعدة مراحل هي: أ-المصالحة :وهو الإجراء الأول في التسوية النزاعات الجماعية للعمل ويكون استنادا الى النصوص الموجودة في الإتفاقيات او العقود التي يتفق عليها الطرفان اما اذا تعذر ذلك فيعرض الخلاف على المفتشية العمل المختصة اقليميا فيستدعي مفتش العمل  . أيام الموالية لإخطاره 0طرفي الخلاف الى الجلسة لولى للمصالحة في اجل لا يتعدى ويسجل موقف كل طرفي من كل مسألة او المسائل المتنازع عليها ويكون طرفي الخلاف مجبرين على الحضور الى جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل كما ان مدة اجراء المصالحة لا يجب ان تتجاوز ثمانية ايام ابتداء من تاريخ اول جلسة ويعد مفتش العمل محضرا يدون فيه المسائل المتفق عليها والمسائل التي يستمر حولها الخلاف ويكون موقعا من الطرفين ويقوم الطرف الأكثر استعجالا بإيداعه لدى كاتبة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا وفي حالة عدم المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة. ب-الوساطة :وهو الإجراء الثاني في حل النزاعات الجماعية للعمل وتتمثل في اتفاق طرفي النزاع على تسويته بطريقة ودية وذلك بإسناده الى شخص اجنبي يشتركان في تعينه يدعى الوسيط وحتى يقوم بهمته يتلقى هذا الأخير المعلومات اللازمة ويمكنه ان يطلب مساعدة مفتش العمل، يعرض الوسيط اقتراحته للتسوية في المدة التي يحددها الطرفان على شكل توصية معللة ويقوم بإرسال نسخة منه الى مفتشية العمل المختصة اقليميا ج-التحكيم :وهو الإجراء الثالث وفيه يتفق طرفي النزاع بموجب محضر او عقد رسمي على تعيين حكمين يصدران قرار الحكم  . يوما مع العلم ان كلا الطرفين ملزمان بتنفيده 14خلال  : - الإضراب 3-9 أ-تعريف الإضراب: 
هو توقف جماعي عن العمل يلجأ اليه اعمال بعد استنفاد كل اجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل وينتج عنه تعليق اثار عقد العمل وعلاقة العمل وكل الحقوق والإلتزامات بما في ذلك الراتب، ويعتبر الإضراب حقا يحميه القانون غير ان ممارسة هذا الحق يخضع لشروط حددها التشريع. ب-شروط الإضراب:  من قانون تسوية النزاعات 90 استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون وفي هذا الصدد تنص المادة  الجماعية للعمل على (اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة...وفي غياب طرق اخرى للتسوية قد ترد في عقد او اتفاقية بين الطرفين يمارس حق العمال في اللجوء الى الإضراب وفقا للشروط المحددة في هذا القانون)  تستدعي الجمعية العامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العمل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء الى الإضراب عن  طريق الاقتراع السري تكون الموافقة على القرار بأغلبية المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل  الإشعار المسبق بالإضراب، يشرع في الإضراب لدى المستخدم ويتم إعلام مفتشيه العمل المختصة إقليميا بذلك .تحسب  مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم تحدد هذه المدة عن طريق التفاوض ولا يمكن ان تقل هذه ايام ويوقف الإضراب أثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ولا يمكن تسليط آية عقوبة على العمال بسبب 1المدة عن مشاركتهم في إضراب قانوني 

                      تعريف قانون العمل 


1 هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والإقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة ومايترتب عنها من إلتزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.  : -عقد العمل 9 : -تعريف عقد العمل 1-1 هو إتفاق يلتزم بموجبه شخص هو العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص أخر، وتحت إشرافه وإدارته هو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر ومن الواضع أن عقد العمل يشمل الاعمال المادية والفكرية.  : -أنواع عقد العمل 1-9 من 33 أ- عقد العمل غير محدد المدة :الأصل في التشريع الجزائري أن عقد العمل هو غير محدد المدة، وهو مانصت عليه المادة قانون العمل (:يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة، وفي حالة غنعدام عقد العمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة)  : من قانون العمل كمايلي 39 ب-عقد العمل محدد المدة :هو عقد مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة ويستجيب لحالات حددتها المادة  . عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة  . عندما يتم استخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا   عندما يبرر ذلك تزايد العمل او اسباب موسمية   عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها  : -العناصر الاساسية لعقد العمل 3-9 أ- عنصر الأجر:يعتبر الركن الأساسي في عقد العمل و الأجر هو محل إلتزام صاحب العمل طالما أن عقد العمل يعتبر عقد معاوضة ولا يحتفظ هذا العقد بتكيفيه القانوني اذا لم يكن هناك أجر مقابل العمل ويتكون الأجر من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين هما العنصر الثابث ويسمى في التشريع الجزائري بأجر المنصب او الأجر الأساسي والعنصر المتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالأقدمية والإنتاج. ب-عنصر الزمن :ويقصد به المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل وتحدد المدة مبدئيا بحرية من قبل الطرفين المتعاقدين مع مراعاة أحكام النصوص القانونية والتنظيمية الواردة في هذا الشأن ومن هنا يقترن عنصر المدة بطبيعة العمل المطلوب انجازه سواء لمدة غير محددة او لمدة محددة مثل تنفيد اعمال دورية او موسمية. ج-عنصر التبعية: ويقصد بالتبعية القانونية التي تجعل صاحب العمل في وضعية المتبوع وتمنحه سلطة الإشراف والتوجيه والإدارة والرقابة العامل الأجير في أدائه للعمل وبمقتضى علاقة التبعية يلتزم العامل بالطاعة للأوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل مثلا في مجال التنظيم الفني للعمل او فرض قواعد الأمن  : -أثار عقد العمل 4-1 :علاقات العمل الفردية              5 الوحدة

 

6  

أ-إلتزامات العامل: *الإلتزام بتنفيد العمل المحدد في العقد:هو تنفيد العمل المتفق عليه بحسن النية وبصفة شخصية من قبل العامل.  من قانون العمل الجزائري (من الواجبات الأساسية التي 43 *الإمتثال لأوامر وتعليمات المستخدم: هذا ما أشارت اليه المادة يخضع لها العامل"تنفيذ التعليمات التي تقررها السلطة السلمية الي يعينها المستخد أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة" *الإلتزام بالسر المهني :تقوم العلاقة المتبادلة بين العامل والمستخدم على أساس الثقة المتبادلة، وهذه العلاقة تبيح للعامل الإطلاع  العمال بعد إفشاء 9 فقرة 43 على إمكانيات ووسائل وأسرار المؤسسة المستخدمة.لذلك يلزم قانون العمل الجزائري مادة المعلومات المهنية وعدم كشف مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالمؤسسة المستخدمة.  من قانون العمل من الواجبات العمال الاساسية 3 *الإلتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل حيث جاء في المادة أن يؤدوا بأقصى مالديهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة في إطار التنظيم الذي يضعه المستخد. *الإلتزام بعدم منافسة المستخد او مزوالة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل :يقضي هذا الإلتزام بعدم قيام العامل بنشاط مهني يشكل منافسة لصاحب العمل ويؤدي الى المساس بمصالحه المشروعة. ب-إلتزامات صاحب العمل: *تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية التي منحها إياه القانون *دفع أجره بإنتظام. *الإلتزام بإحترام العامل وصيانة كرامته من خلال توفير وسائل وأدوات العمل وتوفير الأمن والحماية للعمال من مختلف الأخطار المهنية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بعالم الشغل.  : -تنظيم علاقات العمل الفردية 3 : -شروط التوظيف :حدد القانون ثلاثة شروط أساسية لتوظيف العامل 1-1 . سنة 31 أ-يجب ألا يقل كقاعدة عامة الحد الأدنى لسن العامل عن ب-لايجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في اشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه. ج-تمنع كل انواع وأشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس أو غيرها في إتفاقيات أو عقود العمل وتعد مثل هذه الأحكام باطلة وعديمة.  شهرا قبل تثبيت العامل في 39 أشهر يمكن رفعها الى 1 د-يخضع توظيف العامل لفترة تدريب او تربص تجريبية لا تزيد عن  )31 منصب عمله(مادة : -المدة القانونية للعمل 1-1 يقصد بالمدة القانونية للعمل الفترة الزمنية اليومية او الأسبوعية التي يلتزم فيها العامل بوضع نفسه ووقته تحت تصرف صاحب العمل ،ولم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل بإستتناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا ومن ناحية اخرى اجاز التشريع للمستخد اللجوء الى العمل التناوبي والساعات الإظافية إذا إقتضت ذلك الحاجة اليه ويمكن تحديد ساعات العمل عن طريق التشاور والتفاوض بين الأطراف المعنية.  : -الراحة القانونية والعطل والغيابات 3-1 من قانون العمل الراحة القانونية للعامل هي يوم الراحة الأسبوعي وأيام الأعياد 15 أ-الراحة القانونية والعطل :وفقا لنص المادة  من قانون العمل على العامل في الراحة يوما كاملا في الأسبوع ولكل عامل الحق في 11والعطل وفي هذا الصدد اشارت المادة عطلة سنوية مدفوعة الأجر ولا يجوز للعامل التنازل عن كل عطلته او بعضها ويعد ذلك باطلا ولا يجوز أثناء العطلة السنوية  أيام مدفوعة الأجر بمناسبة (زواج، ولادة، وفاة )كما تستفيد العاملات من 1تعليق علاقة العمل او قطعها ويستفيد العامل من عطلة الأمومة ماقبل الولادة ومابعدها.  من قانون العمل أن العامل لايمكنه أن يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها اي فترة غيابه عن 51 ب-الغيابات :حسب المادة  من قانون العمل :يجوز للعامل التغيب إذا أعلم بذلك المستخد وقدم تبرير مسبقا 50العمل بإستتناء الحالات التي نصت عيها المادة وللأسباب التالية: *تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او بتمثيل المستخدمين. *متابعة دورات التكوين المهني *تأدية فريضة الحج.  -التكوين والترقية 4-1 *الترقية: تعني تعيين العامل في منصب عمل جديد اعلى من المنصب المشغول ويراعى في ذلك الخبرة والمؤهلات التي إكتسبها  من قانون العمل(تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل 13 العامل خلال مساره المهني بشرط توفر المنصب .واشارة المادة أو داخل الترتيب السلمي المهني )...ويتضح من نص المادة ان الترقية العامل تتم وفق حالتين: الحالة الأولى تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي ويتم ذلك بنقل العامل من درجة الى درجة اعلى ضمن السلم المهني المصنف فيه، حيث ان كل منصب عمل مصنف مرتب ضمن السلم وظيفي او مهني اما بقرار من السلطة العمومية او بقرار من المؤسسة المستخدمة .ويقسم كل سلم وظيفي الى مجموعة من الدرجات ابتداء من درجة الإلتحاق بالمنصب الى نهاية الحياة المهنية. 

 

7  

الحالة الثانية للترقية وتتمثل في نقل العامل من منصب عمل الى منصب عمل اخر واهم من المنصب الأول وتتم الترقية في هذه الحالة عن طريق الإختيار بناء على معايير ومقاييس الكفاءة واما عن طريق الإمتحانات والمسابقات وفق شروط محددة *التكوين :يهدف نظام التكوين الى تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة الذي يشتغل فيهاكما اشارة المادة  من قانون العمل على ضرورة تنظيم دورات تكوينية من طرف صاحب العمل للعمال لتحسين مستواهم كما يتعين على 51 و 53 كل عامل متابعة الدروس ودورات التكوين التي تنظمها المؤسسة المستخدمة بهدف تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية.  : -تعليق علاقة العمل 0 هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون ان يتسبب ذلك في انهاء او قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف  : من قانون العمل هذه الأسباب في 10خاصة تجعل العامل في استحالة اداء مهامه والتزاماته المهنية واشارت المادة أ-وجود اتفاق بين الطرفين يسمح بالتوقف مؤقتا عن تنفيد التزاماته المهنية (مرافقة الزوجة في حالة مرضها او حالة الإستداع القانوني وتتمتل في وضعية التفرغ للدراسة والتكوين او العلاج) ب-العطل المرضية واداء التزامات الخدمة الوطنية. ج-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة. د-ممارسة حق الإضراب. هـ-حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده. *وتجدر الإشارة الى ان العامل يعاد ادراجه في منصب عمله او في منصب ذي اجر مماثل بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.  : -إنهاء علاقة العمل 5 : من قانون العمل 11تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة اما قانونية او اقتصادية هذه الأسباب اشارة اليها المادة أ-البطلان او الإلغاء القانوني: ينتج عن تخلف او عدم صحة اركان عقد العمل بطلان العقد غير ان البطلان لايشمل بأثر رجعي اجر العامل حيث تنص المادة  . :لا يمكن ان يؤدي بطلان العمل ال ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه 9 فقرة 315 كما تنتهي علاقة العمل بفسخ العقد اما بطلب من العامل او من صاحب العمل مع احترام الإجراءات المعمول بها في فسخ العقد ومن اهمها إخبار الطرف صاحب المبادرة الطرف الأخر برغبته في فسخ العقد. ب-انقضاء اجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد محدد المدة ففي هذه الحالة تنتهي علاقة العمل بإنتهاء مدة العقد. (الإستقالة حق معترف به للعامل )غير ان ممارسة 11 ج-الإستقالة: هي انهاء علاقة العمل بإرادة العامل واشارة في ذلك المادة هذا الحق وفق شروط معينة ومنها اخبار المسبق والكتابة . د-الغزل :هو انهاء علاقة العمل بفصل العامل من منصبه او تسريحه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء العمل ويستند العزل على مبدا عام هو حماية مصالح صاحب العمل وعدم الإخلال بالقواعد التي تحكم وتنظم عالم الشغل في المؤسسة المستخدمة اما إشارة  : (يتم تسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة في الحالات التالية 31المادة *إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة والمرتبطة بالتزاماته المهنية. *اذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق التصنيع والتنظيم او وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة. *اذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به *اذا قام بأعمال عنف من شأنها إن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة. *أن يتسبب بصفة معتمدة في الحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت والآلات المؤسسة المستخدمة *إذا تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل.  لايتخد قرار الغزل او التسريح التأديبي الا بعد تقدير مدى خطورة الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه العامل 3-31وطبقا للمادة وظروف وملابسات ارتكابه لهذا الخطأ وكذلك سيرة وسلوك العامل في المؤسسة. هـ- العجز الكلي عن العمل :يؤدي الى استحالة استمرار علاقة العمل لأسباب مختلفة ومتعددة يمكن حصرها في حالتين: *عجز العامل بصفة كلية عن تأدية عمله لأسباب صحية او مهنية كمرض او حادث عمل  *حالة الظروف الطارئة:تتعلق بصاحب العمل وهي من الأسباب الحقيقية لإنهاء علاقة العمل لإستحالة تنفيذ العقد لكونها تتعلق بقوة قاهرة او حادث فجائي كنشوب حريق في مصنع المؤسسة المستخدمة. ك-التسريح :يقصد به تسريح العامل لأسباب اقتصادية بحتة وذلك في استخدام المؤسسة المستخدمة وسائل تكنولوجية حديثة  من قانون العمل(يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين اذا بررت ذلك أسباب 11لاتعتمد على اليد العاملة وإشارة المادة اقتصادية )ويتخد قرار التسريح الجماعي بعد التفاوض جماعي ل-انهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة(غلق المؤسسة.)  من قانون العمل للمستخدم احالة العامل على التقاعد 34 ن-التقاعد :هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل وتجيز المادة وفقا التشريع المعمول به ويخضع ذلك الى قواعد وشروط القانونية للتقاعد. ي-الوفاة :تعتبر الوفاة العامل من الأسباب القانونية لإنهاء علاقة العمل ولا يترتب على واقعة الوفاة اي التزام في ذمة صاحب العمل 








                  


  :شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة 


 : -شركة المساهمة 1 -تعريف شركة المساهمة :هي شركة مكونة من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار حصتهم ولا يمكن أن يقل عددهم عن 1-1 )شركاء، ويجب ان يكون راسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل في حالة اللجوء الى 4(سبعة  من القانون 596الإكتتاب علنية و واحد مليون دينار جزائري على الأقل في حالة عدم اللجوء الى الإكتتاب طبقا لنص المادة التجاري الجزائري.  : -خصائص شركة المساهمة 2-1 أ- شخصية الشركة مستقلة عن شخصية الشركاء ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر. ب-ينقسم راسمالها الى حصص متساوية تسمى الأسهم. ج-مسؤولية الشريك محدودة بقدر مساهمة في راسمال الشركة. د-تسمية الشركة مأخودة من اسم أحد الشركاء أو من نشاطها تكون متبوعة بعبارة...شركة مساهمة ومبلغ راسمالها. هـ-إنفصال الإدارة عن الملكية حيث يقوم مجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين في الجمعية العامة بإدارة الشركة.  : -تأسيس شركة المساهمة 3-1 تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس:  التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار. أ من ق ت يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة 595 - تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت  مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي:  -يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله.  -يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين.  -لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية.    ب-   التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.  : -أسباب إنقضاء شركة المساهمة 6-1 أ-إنقضاء أجل الشركة المنصوص عليه في العقد التأسيسي. ب-إنتهاء غرض الشركة. ج-هلاك راس مال الشركة د-اتفاق الشركاء على حل الشركة في جمعية غير عادية هـ-إصدار حكم قضائي بحل الشركة  -شركات ذات المسؤولية المحدودة 2 : -تعريف 1-2 من ق ت  (تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون 1  الفقرة 546 حسب المادة الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص )هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطات المخولة لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد."  : -خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2-2 . سنة مالم ينص العقد التأسيسي للشركة على مدة اقل 99 أ-مدة حياة الشركة: ان بقاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي ب-عنوان الشركة :تستمد الشركة عنوانها من اسم أحد الشركاء أو أكثر أو من موضوع نشاطها متبوع بعبارة (ش م م.) ج-عدم اكتساب الشريك صفة التاجر :الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب  صفة التاجر ،وبذلك لا يشترط ان  .)سنة وان لا يكون محجوز عليه19(تتوفر فيه الأهلية اللازمة د-حصص الشركاء :ان حصص الشركاء شخصية ولا يمكن تداولها وبذلكلا يمكن اذخال شركاء جدد إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع راسمال الشركة هـ-حالات التنازل عن حصص الشريك :التنازل عن حصص الشريك غير ممكنة غلا بقيود معينة، ويتم ذلك بموجب عقد رسمي، ولا يجوز احالة الحصص الى أشخاص أجانب عن الشركة إلا بموافقة غالبية الشركاء.

5
و-وفاة الشريك :يجوز ان تنتقل حصة الشريك الى الورثة الشرعيين كما يمكن احالتها بين الأزواج والأصول والفروع بشرط أن  .)24(لا يتجاوز عدد الشركاء عشرون شريكا ن-إفلاس الشريك او صدور قرار الحجز عليه :ان افلاس الشريك او صدور قرار الحجز عليه يفقده الأهلية (يعدمها او ينقصها ) وهذا يساهم بصفة مباشرة في انقضاء الشركة.  : -تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 3-2 تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد رسمي حيث يوقع الشركاء على العقد امام الموثق وبعد التوقيع يجب اكتتاب جميع الحصص عينية كانت او نقدية ولا يجوز ان تمثل الحصص بتقديم  حصة عمل ويذكر كيفية توزيع الحصص في القانون الأساسي. وفي حالة المساهمات العينية يجب تعيين محافظ للمساهمات بغية اعداد تقرير عن القيمة الممنوحة لها ان المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص والمودعة بمكتب الموثق تسلم الى مدير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري وتسجل في العقد البيانات الأساسية ويتم ايداع العقد لدى المركز الوطني للسجلات التجارية ويتم نشره للقواعد الخاصة بذلك.  : -أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة 6-2 أ-الأسباب العامة: تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الشركات التجارية بصفة عامة (كإنتهاء اجلها او انتهاء الهدف الذي قامت عليه) ب-الاسباب الخاصة:" -لا تحل الشركة في حالة الحجز على احد الشركاء او افلاسه او وفاته إلا اذا نص العقد التأسيسي على ذلك -في حالة هلاك ثلاثة ارباع راسمال الشركة يتعين على المدير استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يجب اصدار قرار حل الشركة -كما تنقضي الشركة بالدمج في شركة اخرى

   -تعريف عقد الشركة 


1 من ق.م.ج "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر على المساهمة في نشاط 614حسب المادة مشترك بتقديم حصة عمل او مال او نقد،بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج او تحقيق او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.  : -الأركان الموضوعية لعقد الشركة 2 : -الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة 1-2 لكي يكون عقد الشركة صحيحا يجب ان تتوفر الأركان الموضوعية العامة التالية: أ- الرضا :وهو التعبير عن الإرادة الحرة الخالية من العيوب ويثمتل في اقتران الإيجاب بالقبول،وفي حالة تخلف ركن الرضا يقع العقد باطلا ولا يرتب اثاره القانونية، ومن الأمثلة على ذلك عدم الإتفاق بين الشركاء على تقديم الحصص او على موضوع نشاط الشركة ،او نية الإشتراك فيما يخص اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر. ب- الأهلية :وتعني القدرة او الصلاحية لمباشرة الحقوق المدنية (اكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.)ويجب ان تكون الأهلية خالية من العيوب (الجنون-العته-السفه والغفلة)، وموانع الأهلية مثل الغيبة-العاهة المزدوجةالعقوبة الجنائية. ج-المحل :وهو موضوع الشركة والذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه بحيث يجب ان يكون ممكنا ومعينا ومشروعا اي (غير مخالف للنظام العام والأداب العامة وحسن السلوك.) د-السبب :وهو الدافع الى التعاقد ويتمثل في تحقيق غرض الشركة،اي استغلال المشروع وتوزيع الأرباح.  : -الأركان الموضوعية الخاصة 2-2 تتمتل الأركان الموضوعية الخاصة في:  من القانون المدني الجزئري .وفي هذه الحالة لايجوز ان يقل عدد 614 أ- تعدد الشركاء :اثنين فما فوق طبقا لنص المادة الشركاء في شركة تضامن وعن سبعة في شركة المساهمة وان لايزيد عن خمسين شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ب-تقسيم الحصص :لايكفي لإبرام عقد الشركة تعدد الشركاء ،بل لابد على كل شريك او مساهم ان يلتزم بتقديم حصة او مجموعة من الحصص (عينية او نقدية او حصة عمل )حسب نوع الشركة ومن مجموع هذه الحصص  يتكون راس مال الشركة  من ق.م.ج ضرورة بذل الجهود والتعاون بين الشركاء من أجل تحقيق الغرض 614 ج-نية المشاركة :يستخلص من المادة المشترك والمتمثل في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء ومن مظاهر نية المشاركة تقديم الحصص والمشاركة في الإدارة والتسيير والرقابة على أعمال الشركة وتحمل المخاطر التي يتعرض لها المشروع. د-إقتسام الأرباح والخسائر :يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق استغلال المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر التي قد تنتج عن استغلال المشروع،ويقصد بالربح ،الربح المادي الذي يضيف قيمة جديدة الى ذمة الشركة والشركاء.ويتم توزيع الأرباح حسب اتفاق الشركاء بشرط ان لايحرم اي شريك من الإستفادة من الأرباح او يعفى من تحمل الخسائر.  : -الأركان الشكلية 3 تتمثل الأركان الشكلية في الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لقيام العقد صحيحا ومنح الشخصية المعنوية للشركة وهي:  من ق.م.ج على ضرورة افراغ العقد في ورقة رسمية امام الموثق متضمنا كل البيانات الخاصة 614 أ-الكتابة :تنص المادة بالشركاء والشركة في حد ذاتها ، والا كان العقد باطلا. ب-الشهر :أخضع المشرع الجزائري الشركات التجارية لإجراءات الشهر والغرض منه اخطار الغير بميلاد الشركة، وتتمثل هذه الإجراءات في ايداع ملخص العقد التأسيسي للشركة لدى الديوان الوطني للسجلات التجارية وفي المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها موطن الشركة والإعلان عن ذلك في احدى الجرائد اليومية  : -جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة 6 اذا تخلف ركن من الاركان الموضوعية او الشكلية يقع العقد تحت طائلة البطلان.ويختلف نوع البطلان لأهمية الركن المتخلف، فقد يكون نسبيا أو مطلقاوقد يكون من نوع خاص *يكون البطلان نسبيا اذا ظهر عيب من عيوب الرضا (الغلط، التدليس، استغلال) *يكون البطلان مطلقا اذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة كالرضا او المحل او السبب *يكون البطلان من نوع خاص اذا تخلف احد الأركان الشكلية (الكتابة والشهر) اما في حالة تخلف الاركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فغن مقومات الشركة تعتبر منعدمة.  : -أسباب انقضاء عقد الشركة 5 الاسباب العامة لإنقضاء الشركة:  )سنة99(. أ-انقضاء اجل الشركة المنصوص عليه في العقد ب-انتهاء غرض الشركة


                               عقد البيع 1الوحدة  :

 

. تعريف عقد البيع 1 يعتبر عقد البيع من أهم أنواع العقود المسماة وهي عقود نظمها القانون وأعطى لكل واحد منها اسما.  من القانون المدني الجزائري عقد البيع كما يلي ":عقد البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية 153وقد عرفت المادة شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي." ويتميز عقد البيع بميزتين: أ . ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري. ب.إن ثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل نقل الملكية يجب أن يكون نقديا.  : .تكوين عقد البيع 2 : - الأركان الموضوعية: يقوم عقد البيع مثل العقود الأخرى على أركان الموضوعية التالية 1.1 أ-الرضا: أي تطابق الإيجاب بالقبول، فلا ينعقد عقد البيع إلا بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل الأشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع  (طبيعة العقد، الشيء المبيع ،الثمن .) أن صحة عقد البيع تتوقف على الخلوة من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس، الإكراه، والاستغلال أو الغبن. من القانون المدني الجزائري يكون الشخص في كامل الأهلية 04 ب- الأهلية: تعتبر شرطا لصحة انعقاد عقد البيع ،وطبقا للمادة  سنة كاملة)،وبما أن عقد البيع من عقود المعاوضة 31 ( لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بتصرفات القانونية عند بلوغه سن الرشد  . سنة والمجنون ، المعتوه 31 بمقابل ،الدائرة بين النفع والضرر فانه يكون باطلا .إذا صدر من عدم التمييز(الصبي الأقل من ج- المحل: محل عقد البيع البيع مزدوج يشمل التزام البائع بنقل ملكية المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن وفيما يلي تفصيل لذلك: - المبيع :حتى يعتبر الشيء مبيعا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:  ) ق.م 19 موجودا وقت البيع أو قابلا للوجود في المستقبل  (المادة  .) معينا أو قابلا للتعيين إما بذاته (ذكر أوصافه في العقد  )أو بنوعه (مقداره  . مشروعية المبيع  -الثمن: يعتبر الثمن محلا لعقد البيع يلتزم به المشتري، ويشترط في الثمن حتى يعتبر التصرف بيعا أن يكون مبلغا من النقود يدفع مقابل نقل الملكية ،الثمن المتفق عليه مناسب لقيمة الشيء المبيع وأيضا ليس الثمن وهمي ونذكر قيمته في العقد لإظهار العقد بمظهر البيع. د- السبب: تنطبق على ركن السبب في عقد البيع القواعد العامة للعقد في القانون المدني، والسبب هو الباعث أو الدافع للتعاقد، يشترط فيه أن يكون موجودا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام والأدب العامة، وإلا اعتبر عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا.  . -  الأركان الشكلية: أ-الكتابة :يعني ابرام العقد في شكل رسمي امام الموثق او كتابة عرفية 1.1 ب-الشهر :لاتنتقل الملكية في العقارات والحقوق العينية بمجرد ابرام العقد بل تتطلب ايضا اشهار هذا الأخير لدى المحافظة العقارية.   : .أثار عقد البيع 3 تترتب على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري وفيما يلي توضيح لذلك:  : .التزامات البائع 1.3 -نقل الملكية : نقل ملكية المنقول المعين بذاته أو بنوعه -انتقال ملكية العقار: يجب على الموثق بمجرد قيامه بتحرير العقد أن يعمل على شهرة في المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار  (حسب القانون المدني .)  من القانون المدني ويكره التسليم في 113 -  تسليم المبيع: هذا الالتزام يتفرع من التزام بنقل الملكية ويتم التسليم طبقا للمادة الزمان والمكان المتفق عليه وأيضا المبيع يكون على حالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد. -ضمان المبيع ويشمل على: -ضمان التعرض والاستحقاق.  (ق.م )على "أن يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي 131 -ضمان العيوب الخفيفة: تنص المادة تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به، بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها".  : .التزامات المشتري 2.3 يترتب على عقد البيع التزام المشتري بـ: -الالتزام بدفع الثمن المتفق عليه في العقد مالم يحصل تغير في المبيع (بزيادة أو نقصان .) -دفع نفقات البيع :يتحمل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق غيرها من النفقات ،وأيضا يتحمل نفقات تسلم المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.   (ق.م)التي تلزم المشتري بان يتسلم المبيع في مكان الذي يوجد  فيه الوقت البيع وان يتسلمه دون 110 -تسلم المبيع :طبقا للمادة تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلب عملية الاستلام.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.