الضرائب والرسوم

                                             الضرائب والرسوم 


-تعريف الضريبة :هي خدمة مالية تفرض جبرا على الأفراد من السلطة العامة دون مقابل وبصفة نهائية من أجل تغطية 1-1 النفقات العامة.   : -خصائص الضريبة 1-1 أ-الضريبة ذات شكل نقدي:بإعتبار أن كافة المعاملات الإقتصادية تقوم على أساس نقدي وهذا لاينطبق على الحالات الخاصة كالحروب حيث تضطر الدولة الى تحصيلها عينا. ب-الضريبة لها طابع إجباري ونهائي :تعتبر الضريبة من مظاهر سيادة الدولة وبالتالي يجبر المكلفون بها بأدائها وتعتبر نهائية للأفراد بأن الدولة لاتقوم بتعويضها لهم. ج-تغطية الأعباء العامة :تتميز الضريبة بأنها أداة موجهة لتغطية الأعباء العامة ويساهم الأفراد بدفعها لتغطية هذه الأعباء.  : -الرسوم 9 -تعريف الرسم: هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة ويخضع الرسم الى السلطة التشريعية ماعدا 1-1 رسوم شبه جبائية تفرضها الإدارة وذلك لتحقيق غرض اقتصادي او اجتماعي.  : -خصائص الرسم 1-1 أ-هو مبلغ مالي نقدي يحدد ويفرض من جهة واحدة هي الدولة. ب-ارتباط الرسم بمقابل او خدمة تؤديها الدولة لدافع الرسم. ج-إجبارية الرسم حيث يوضع بصفة الإجبار لأنه صادر عن السلطة العامة.  : -قواعد الضريبة 1 أ-قاعدة العدالة :وذلك بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أدائها. ب-قاعدة اليقين :وذلك أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية دقيقة دون أي غموض أو إبهام. ج-قاعدة الملائمة في الدفع :وذلك بضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها وتهدف الى منع الإدارة من التعسف من استعمال سلطتها في اجراءات التحصيل. د-قاعدة الإقتصاد في التحصيل :وذلك بإتباع ادراة الضرائب طرق واساليب التحصيل بحيث لاتكلفها عملية التحصيل صرف مبالغ كبيرة.  : -أهداف الضريبة 0 أ-الهدف المالي:تعتبر من اهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها. ب-الهدف الإقتصادي :تحقيق الإستقرار عبر الدورة الإقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود والإنكماش وزيادتها أثناء فترة التضخم للمحافضة على القدرة الشرائية. ج-الهدف الإجتماعي:تستخد الضريبة لتوزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة وتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك بزيادة القدرة الشرائية لفئات محدودة الدخل.
د-الهدف السياسي :تسمح الضريبة بتحقيق التوازن الجهوي.  : -أنواع الضرائب 5 : -الضرائب المباشرة 1-5 هي ضرائب تفرض على الدخل والثروة ويتم تحصيلها بواسطة القوائم الإسمية وذلك بالإشعار المسبق من مصلحة الضرائب كما تتميز بالثبات واتلإستقرار كما يتحملها المكلف قانونا بصورة نهائية.  : -الضرائب غير المباشرة 1-5 هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول والإستهلاك والخدمات المؤداة ويتم تحصيلها دون اشعار مسبق من مصلحة الضرائب وبالتالي فإن حصيلة الضرائب غير المباشرة لاتتمتع بالثبات والإستقرار.  : -التنظيم الفني للضريبة 1 -الوعاء الضريبي :يقصد به المادة الخاضعة للضريبة ويتم تحديدة بأسلوبين :التحديد الكيفي لوعاء الضريبة والتحديد الكمي 1-6 لوعاء الضريبة. أ-التحديد الكيفي لوعاء الضريبة :يتم تحديد بإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل في: *مركزه العائلي والإجتماعي :يستبعد الجزء المحصص لإشباع الحاجات الضرورية. *مصدر الدخل :تفرض الضريبة وتختلف حسب مصدر الدخل (عملا او راس مال) *المركز المالي:تتميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلف بها من حيث حجم دخله. ب-التحديد الكمي لوعاء الضريبة :هناك عدة طرق منها: *طريقة المظاهر الخارجية:ويتم حسابها على اساس دخله من القيمة الإيجارية لمنزله او عدد السيارات التي يملكها. *طريق التقدير الجزافي:تستند الى بعض المؤشرات مثل رقم الأعمال الذي يعد دليل للربح وعدد عمل ساعات الطبيب يعد دليل لدخله. *طريقة التقدير المباشر:يتم تحديده على اساس تصريح او تقدير من الإدارة او تصريح يتم من طرف المكلف بها. *التقدير بواسطة ادارة الضرائب:يخول القانون للإدارة حق تقدير الوعاء المال او المادة الخاضعة للضريبة وتسمى هذه الطريقة بالتفتيش الإداري  :) -سعر الضريبة (معدل 1-6 هو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها ويحدد وفق الأساليب التالية: أ-أسلوب الضريبة التوزيعية:يحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الوطني تم يوزع على الجماعات المحلية قصد التوصل الى نسبة الضريبة الواجب دفعها من المكلف بها.  .دج5444 % على دخل قدره 34 ب-أسلوب الضريبة النسبية :تفرض بنسبة ثابثة ومحددة مثلا تقتطع نسبة ج-أسلوب الضريبة التصاعدية:هي ضريبة تتزايد بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة وتشمل ثلاثة طرق: *طريقة التصاعدية المباشرة:تتزايد بصورة مستمرة ومتصاعدة حتى تصل الى سقف يحدده القانون. *الطريق التصاعدية بالطبقات :تحدد لكل طبقة نسبة خاصة بها. *الطريقة التصاعدية بالشرائح :تزداد كلما انتقلنا من شريحة الى اخرى.  -تحصيل الضريبة: هي مجموعة الإجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها الى الخزينة العمومية 3-1 *طرق تحصيلها: أ-طريق التحصبل المباشر :تحصل الضريبة من المكلف بها من تلقاء نفسه دون مطالبته بها. ب-التحصيل عند المنبع :يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها بحيث يتسلم الشحص المعني دخلا صافيا من الضريبة كذلك يتم تحصيلها عن طريق الطوابع الجبائية على الوتائق الرسمية.   :الضريبة على الدخل الإجمالي 9الوحد -تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي :هي الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر 3 متعددة ويعرفها قانون المالية الجزائري(يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى ضريبة على دخل الإجمالي تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة)  : -خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي 9 -ضريبة سنوية (تستحق كل سنة على مداخيل والأرباح)، ضريبة اجمالية (تشمل الدخل الإجمالي الصافي )،ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعين،ضريبة تصاعدية(تتزايد بتزايد الدخل)،ضريبة احادية(تشمل كل اصناف الدخل)،ضريبة تصريحية (يلزم المكلفين التصريح بها)، ضريبة تحصل عن طريق نسب ثابثة  : -مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي 1 : -الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي 1-3 أ-الأشخاص الذين لهم مقر اقامة جبائي بالجزائر وهم (اشخاص الذين يملكون سكن ،يمارسون نشاط مهني واعوان الدولة الذين يمارسون خارج الوطن دون دفع الضريبة) ب-الأشخاص الذين مقر اقامتهم خارج الجزائر لكن مصدر ماخيلهم جزائري  سنة الذين يتابعون 95سنة او اقل من 31 -الدخل الخاضع للضريبة :تفرض على مداخيل الأشخاص ويعفى منها مااقل من 1-3 دراستهم، كما تخضع الشركات الأشخاص والشركات المدنية من حصة الأرباح.
 (تستحق الضريبة في كل سنة على الأيرادات 34 و 1 مادة 3113 أ-تعريف الدخل الخاضع للضريبة :حسب قانون المالية والأرباح التي يحققها المكلف بالضريبة او التي يتصرف فيها خلال السنة نفسها) ب-تحديد انواع المداخيل الخاضعة للضريبة: الأرباح التجارية والصناعية،ارباح المهن غير التجارية،المداخيل الفلاحية والعقارية مداخيل رؤوس الأموال المنقولة،المرتبات والأجور والمعاشاة -إ جمالي 0 طرق دفع الضريبة على الدخل الإ: ملاين 5 أ-طريقة النظام الحقيقي:تفرض على الربح الحقيقي وتطبق وجوبا على الأشخاص الذي يزيد رقم اعمالهم السنوي عن  افريل الى مفتشية الضرائب3دينار وذلك بالتصريح بها قبل ب-الإقتطاع من المصدر:يتم اقتطاع بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعه الى المكلف بالضريبة منها مداخيل الأرباح التجارية والوظائف التي يكون صاحبها ليس بتاجر وتقتطع من المعاشاة والأجراء يحدد مبلغه قانون المالية